الشيخ محمد علي الگرامي القمي
239
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 6 ) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها « 1 » في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى « 2 » ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملّكها على الأحوط « 3 » لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط ، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك ، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه . وإن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها ، فإن لم يظفر به ، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين : التصدّق بها مع الضمان « 4 » كاللقطة في غير الحرم ، أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه ، وليس له تملّكها . وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملّكها ، والتصدّق بها ، مع الضمان
--> ( 1 ) . في غير الحرم ولا يترك الاحتياط فيه وكذا الأحوط فيما له علامة يمكن معها عقلائيا وجدان صاحبها . سيّما إذا وثق بذلك ، ( راجع : كتاب اللقطة وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 441 - 452 ، الباب 2 ، 4 و 9 ) . ( 2 ) . بل لا يحتاج إلى القصد ، ( وجه الحاجة عدم وجه للملكية القهرية هنا . وإن كان ظاهر المطلقات « هي لك » . لكنّ الإطلاق حاكم فالحقّ مع مثل الحلّى القائل بعدم الحاجة ) . ( 3 ) . ( لرواية 2 ، الباب 4 ورواية 2 ، الباب 20 ، كتاب اللقطة وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 447 و 466 إن كان المراد من قوله درهماً ، الوحدة ) . ( 4 ) . ( لرواية علي بن أبي حمرة والشهرة ، وأمّا في غير الحرم فعدم الضمان مقتضى قاعدة الامتثال ، فإنّ الشارع أمره بالتصدّق . ثمّ لا فرق بين ذي العلامة وغيره في البحث لأنّ التعريف يمكن أحياناً في غير ذي العلامة كان يقول مستفهماً : من ترك ضالة ؟ ثمّ تدريجاً يتشخّص ) .